السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

217

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

والخنزير والميتة « 1 » ، ولذا لا يجب الضمان بإتلاف الخمر والخنزير على المسلم لسقوط تقوّمها في حقّ المسلم . 3 - أن يكون المتلَف راجعاً إلى الغير : فمن شروط القاعدة في ترتّب الضمان على الإتلاف أن يكون المتلَف راجعاً إلى شخص محترم أو جهة محترمة غير المتلِف ، أما في المباحات العامة أو الأموال المملوكة من قبل نفس المُتلِف فلا يثبت الضمان لها « 2 » . 4 - أن لا يكون الإتلاف بإذن المالك : لأنّ مع صدور الإتلاف بإذن المالك ورضاه يكون المالك هو الذي أهدر حرمة ماله فلا يثبت الضمان « 3 » . 5 - أن لا يكون الإتلاف بحق : إذا كان الإتلاف بحق كما في أكل الثمرة من قبل المارة أو أكل اللقطة بعد التعريف سنة ، أو حق التقاص أو حقّ تخليص ماله ممّا أخذه الغير بلا حقّ أو دفع الضرر والضرار الموجه إليه من قبل الغير وغير ذلك من موارد الحقّ في إتلاف مال الغير فإنّه لا ضمان فيه حيث إنّ الشارع قد أذن له بذلك أو جعله حقّاً له « 4 » . 6 - أن لا يكون الإتلاف مأموراً به شرعاً : الإتلاف المأمور به شرعاً - كما في خطأ القاضي من دون تقصير - لا يكون مضموناً على المتلف ، ولا تجري فيه قاعدة الإتلاف ، وإنّما يكون ضمانه على بيت المال « 5 » . 7 - أهليّة المتلِف للضمان : إن كان المتلف حيواناً لا مالك له فإنّه لا يجب الضمان ؛ لعدم أهليّته له ، أمّا لو كان المتلف حيواناً مملوكاً ، أو عبداً مملوكاً فسيضمن المالك على بعض الأوجه ، وسيأتي تفصيله ، والبحث في إتلاف الصبي والمجنون مال الغير يأتي أيضاً في مسألة مستقلّة بعنوان ( إتلاف الدواب والأطفال والمجانين ) .

--> ( 1 ) موسوعة الفقه الإسلامي 3 : 236 - 237 . بدائع الصنائع 7 : 167 . حاشية ابن عابدين 5 : 125 - 126 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 28 : 226 - 227 . ( 2 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 60 . تكملة العروة الوثقى 2 : 260 ، م 38 . ( 3 ) بحوث في شرح العروة الوثقى 4 : 293 . نهج الفقاهة : 212 . بدائع الصنائع 7 : 168 . ( 4 ) الشرائع 2 : 310 . مصباح الفقاهة 1 : 503 . حاشية ابن عابدين 5 : 385 . مواهب الجليل 6 : 323 . المهذب 2 : 225 . الإقناع ( للحجاوي ) 4 : 290 . ( 5 ) الشرائع 4 : 865 . الإرشاد 2 : 139 . جواهر الكلام 40 : 79 .